السيد محمد سعيد الحكيم

17

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة

ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم ( 1 ) . ( مسألة 16 ) : يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل ( 2 ) ،